السيد الخميني
156
زبدة الأحكام
أن يؤجر نفسه للغير على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه . ( مسألة 13 ) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، بل لا يبعد الضمان في التطبب على النحو المتعارف وان لم يباشر . ( مسألة 14 ) لو عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن ، بخلاف صاحب الدابة لو عثرت الدابة المستأجرة فتلف ما حملته . الجعالة وهي تتحقق بالالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود وتفتقر إلى الايجاب بكل لفظ أفاد ذلك الالتزام ، ولا تفتقر إلى القبول ، بل يستحق المسمّى كل من عمل لا بقصد التبرع ، ويجوز للعامل الرجوع عن عمله على أيّ حال ولو بعد الاشتغال ما لم يتضرر الجاعل به ، ولو رفع اليد عن العمل ولو في أثنائه لم يستحق شيئا . العارية وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع ، وهي تحتاج إلى ايجاب بكل لفظ يفيد ذلك المعنى وقبول كذلك ويجوز أن يكون بنفس الفعل ، بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة ، ولا يشترط تعيين العين المستعارة ، وهي جائزة من الطرفين ، فللمعير الرجوع متى شاء ، وللمستعير الرد كذلك . ( مسألة 1 ) في خصوص إعارة الأرض للدفن لا يجوز الرجوع بعد مواراة الميت على الأحوط ، ويجوز الرجوع قبلها . ( مسألة 2 ) تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطته مطلقا . ( مسألة 3 ) العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو